أحـلى عُـمــلات الجـديـد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
المجـلٍّةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
©️ عزيزى زائر المنتدى ©️

النقود فى الإسلام Untitl10


 

 النقود فى الإسلام

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
amgad mostafa
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات
amgad mostafa


الدولة : مصر
تاريخ التسجيل : 12/06/2010
معدل الآداء : 5995
نقرات الشكر : 9
الجنسية : مصرى
عدد المساهمات : 508

النقود فى الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: النقود فى الإسلام   النقود فى الإسلام Icon_minitime17/11/2010, 17:45

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اعزائي اعضاء ورواد المنتدي الكرام
أقدم لكم اليوم موضوع جميل اتمني من الجميع الاستفاده من المعلومات الموجوده به وللعلم فإن الموضوع منقول وعندما وجدت فيه معلومات مهمه
قد تفيد أعضاء ورواد منتدانا فضلت ان اعرضها عليكم واتمني ان يستفيد منها الجميع

النقود، هي وسيلة الدفع، التي يمكن ادخارها ثروةً، ويمكن أن يكون ثمنا للأشياء. يطلق عليها النقود المعدنية إذا كانت مضروبة من المعدن،

والنقود الورقية إذا كانت مطبوعة من الورقة. والنقود التي تستعمل بواسطة الشيكات أوينقل من حساب إلى آخر عن طريق التحويلات يدخل
تحت النقود الورقية.1. النقود المعدنيةتضرب النقود المعدنية من الذهب والفضة وغيرهما من المعادن. وفي المصادر الفقهية يطلق على ما كانت
من الذهب اسم “الدينار” وعلى ما كانت من الفضة اسم “الدرهم”. ويقال فلسا على ما كانت من المعادن الأخرى مثل النحاس والنيكل والبرونز.
ولكل واحدة منها قيمتها النقدية والمعدنية. والدراهم والدنانير التجارية لها قيمتها النقدية وتبقى قيمتها المعدنية. وعلى سبيل المثال: النقود المعدنية العثمانية
ليس لها قيمة نقدية. ولكن ضربخانة استانبول تواصل ضربها؛ لأنها تستعمل كزينة أو لجمع الثروات أو كعروض تجارية.

وأما تبر الذهب والفضة فهو بمنزلة العروض؛ وقد جعل بمنزلة الدراهم والدنانير؛ والأمر فيه موكول إلى التعامل، فإن كان الناس يتعاملون به فهو بمنزلة

الدراهم والدنانير فتجوز المضاربة به، وإن كانوا لا يتعاملون به فهو كالعروض فلا تجوز المضاربة به.

فقد سئل أبو يوسف – رحمه الله – عن المضاربة بالدراهم التجارية فقال: ” لو جوزت ذلك جازت المضاربة بالطعام بمكة ” يعني أن أهل مكة يتبايعون

بالطعام كما أن أهل بخارى يتبايعون بالبر بعينه.
ومعنى قول أبي يوسف – رحمه الله – أن الطعام كان بمنزلة الدنانير عند أهل مكة. ولا يجوز المضاربة والمشاركة في العروض التي تستعمل بمنزلة النقود،

وتجوز النقود مثل الدراهم والدنانير. لو قلت تجوز المضاربة بالدراهم التجارية فعلي أن أقول كذلك تجوز المضاربة بالطعام.

أ‌. النقود الذهبية والفضية

وفي المصادر الإسلامية يطلق على ما كانت من الذهب اسم “الدينار” وعلى ما كانت من الفضة اسم “الدرهم”. وكان الذهب والفضة يعتبران نقودا حتى

الربع الأول من القرن العشرين.

وكان الدراهم المتداولة في المدينة ثلاثة أنواع؛ 1. الوزن بـ 10 قيراط. 2. الوزن بـ 12 قيراط. 3. الوزن بـ 20 قيراط. حيث بلغ مجموع وزنها 42 قيراطا.

وقد تم تقسيمه إلى ثلاثة في عهد عمر رضي الله عنه، واعتبر 14 قيراط أي المعدل الثلث من 42 قيراط درهما شرعيا. وأفادت بعض المصادر أن الدرهم المعتبر
في مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان 14 قيراط. لذا كان الإجماع على أن الدرهم المعتبر شرعيا هو 14 قيراط.

وفي عهد عمر رضي الله عنه وزن 200 درهم 20 مثقالا، أي في قيمة 20 دينارا. وكان المعدل النسبي سبعة من عشرة. أي قيمة مثقال يساوي 10 دراهم .

وكان وزن 10 دراهم 7 مثاقيل. ويعبر عنها بـ “وزن سبعة”.

وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، كان يضرب النقود الذهبية في الإمبراطورية البيزنطية. ةما ذكرنا سبقا من الأوزان متعلقة

بالإمبراطويرة البيزنطية. وقد ضرب الدينار في الخلافة الإسلامية أول مرة في عهد خليفة عبد الملك بن مروان. (65-86 / 685 – 705).

وقد قاس الفقاهاء في عهدهم بالشعير كان يعتبر مقدارا للوزن. وعند الحنفية يساوي مثقال واحد متوسط الحجم بـ 100 شعير. كما يساوي درهم واحد بـ 70 شعيرا. وفي مقياس المالكية يساوي دينار متوسط الحج بـوزن 72 شعيرا. وعند الشافعية يساوي دينار بـ 72 شعيرا مقطوع الرأسين وبلا قشر.

وهناك اتفاق على أن وزن الدينار لم يتغير سواء كان في العهد الجاهلي والعهد الإسلامي. لذا اعتبر الفقهاء نفس الوزن للدينار وزنا شرعيا.

ومنشأ الفرق ليس من الدينار بل من الشعير الذي يوضع في الكف الآخر في الميزان. لأن وزن الشعير يختلف حسب المناطق والأقاليم والمزارع.
ويختلف نصاب الزكاة بين المذاهب باختلاف الشعير الذي يأخذ قياسا للدينار والدرهم. ونصاب الزكاة في الذهب 20 دينارا أي 20 مثالا، وفي الفضة 200 درهم.

يوجد نوعان من الدينار البيزنطي في متحف استانبول للآثار؛ الأول 4.20 غرام والآخر 4.35 غرام. ويوجد كذلك من الدنانير التي ضرب في عهد خلفة عبد الملك بن مروان (65-86 / 685 – 705)، وعمر بن عبد العزيز (99-101. /117-120)، ويزيد بن عبد الملك (10-105 / 724 – 743)، ووزنها تتراوح ما بين 4.15غرام إلى 4.25غرام. والقطر من 18 إلى 20 ملم. ويتناقص وزن العملات المعدنية بالاستعمال. ويستفيد بعض الناس السيئين من مسحوق الدنانير عن طريق الحك. لذا يمكننا القول عما كان قطره أقل من 20 ملم بأنه تناقص بكثرة الاستعمال. لأن ما كان وزنه 4.25 غرام كان قطره أصلا 20ملم.

ووزن الدراهم المضروبة في أيامنا هذه يتراوح ما بين 2.15 و 3 غرام. وإذا كان وزن الدينار 4.25 غرام فيكون وزن الدرهم 2.975 غرام؛

وإذا كان وزن الدينار 4.35 غرام فيكون وزن الدرهم 3.045. لأنه يوجد المعدل النسبي بين الدينار والدرهم وزن السبعة من عشرة.
ويمكننا القول بأن وزن الدينار كان 4.35 غرام ووزن الدرهم 3.045 لأن الدرهم الأثقل الموجود في المتحف 3 غرام،
وقد تناقص وزنها بالاستعمال. والدينار والدرهم الذان ياتيان إلى المدينة المنورة يصح أن يقبل وزن مثقال الدينار 4.25 غراما ووزن الدرهم 2.975 غراما،
هذا بالنظر إلى تناقصهما بالاستعمال. وعلى هذا فوزن 20 مثال التي هي نصاب الزكاة يكون 85 غراما من الذهب و200 درهم من الفضة ويكون وزنها 595 غرام.

لو اعتبرنا الدينار الذي وزنه 4.35 هو الأساس فيكون نصاب الزكاة 87 عرام من الذهب و 200 درهم من الفضة ووزنها 609 غراما.

وجعل عمر نصوحي بلمان وزن مثقال 4.007 غراما ووزن الدرهم 2.805 غراما حسب معيار الشعير. وعلى هذا يكون نصاب الذهب 80.14 غراما. ونصاب الفضة 561 غراما. وجعل وزارة الشؤون الدينية نصاب الذهب 80.18 غراما ووزن 200 درهم فضية 561.26 غراما اعتبارا معيار الشعير. وعلى هذا يكون زون الدينار الواحد 4.009 غراما ووزن الدرهم الواحد 2.806 غراما.
وهذه التحديدات تعود إلى حين كان فيه يساوي وحدة من الذهب بـ 7وحدات من الفضة. وقد تغيرت بمرور الزمن على حساب الفضة. فعلى التسعير الذي أعلن يوم 18 من شهر مايو سنة 2006 الميلادية، كان سعر المبادلة لغرام من الذهب عيار 24 بـ 3.60 ليرة تركية. وسعر المبادلة لغرام من الفضة عيار 900 بـ 0.624 ليرة تركية. وهذا يهني أنه يساوي في هذا الوقت قد ارتع وحدة من الذهب إلى 52.24 وحدةً من الفضة.

وكان أجرة ضرب النقود الذهبية و الفضية واحد في المائة أو أقل.تكاليف الضرب والشعور بالثقة إلى وزنها، كان يجعل المضروب من القود الذهبية والفضية أكثر من التبر من حيث القيمة. ومن الناحية الأخرى أن هذه النقود تتناقص بالاستعمال. ومع ذلك أن قيمتها النقودية الواجية لم تكن بعيدة من قيمتها المعدنية. والذي يملك الذهب والفضة كان من إمكانه أن يحوله إلى المضروب بشرط دفع أجرة الضرب.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
1. النقود الذهبية والفضية بعيار منخفض
ويكثر الحاجة إلى الذهب والفضة لرفع حجم النقود الذهبية والفضية. ويمكن رفع الحجم بإضافة المعادن الأخرى إلى الذهب والفضة. ويعتبر الذهب والفضة نقودا إذا كان المعادن المضافة إليها قليلا. ويقال عما كان من الفضة درهما وعما كان من الذهب دينارا. ولكن لا يضرب ضربخانة للأشخاص من الذهب والفضة بعيار منخفض.

وإذا كان المعادن المضافة أكثر من الذهب والفضة يأخذ اسم “النقود المغشوشة، ويُقَوَّم مثل المفلس.

2. الفلوس
الفلوس جمع الفلس؛ تضرب من المعادن مثل النيكل زالنحاس والبرونز، ويكون قيمتها الذاتية أقل من قيمتها النقودية الرواجية. وتفقد قيمتها النقودية

بخروجها عن نطاق التداول. وتبقى قيمتها المعدنية فقط.

الدولة هي وحدها صاحبة الحقوق في ضرب الفلوس. والفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة الرواجية هو مصدر هام من مصادر الدخل؛ لأنه يعتبر دخلا للخزينة.

وتأثير الفلوس تكون قليلا على الاقتصدا، كما أنها لا تستعمل إلا في ساحات ضيقة. وقد اتفق الحنفية والشافعية والحنابلةعلى أن الفلوس لا يصلح أن يكون رأسمال في المضاربة. وخالفهم المالكي وإمام محمد من علماء الحنفية.
ويلزم قبول الفلوس في حدود معينة. فلا يصلح الفلوس لدفع المبالغ الكثيرة. فالقانون الموقت الصادر في 8. 04. 1916 في توحيد المصكوكات مثلا ينص على أن الفلوس المضروب من نيكل يقبل في حدود 50 قرشا. و50 قرشا يساوي بنصف الذهب، لأنه كان في ذلك الوقت 100 قرش.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abd-elsattar
عضوَ مؤسّس
عضوَ مؤسّس
abd-elsattar


الدولة : مصر
تاريخ التسجيل : 05/06/2010
معدل الآداء : 5632
نقرات الشكر : 7
الجنسية : مصرى
عدد المساهمات : 192

النقود فى الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: رد: النقود فى الإسلام   النقود فى الإسلام Icon_minitime17/13/2010, 01:10

والله مجهوذ وافر وفي غاية الجدية اشكرك بالنيابة عن كل الزملاء في المنتدي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النقود فى الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النقود.....
» العملات فى عهد أسرة محمد على باشا
» النقود المتداوله قبل سك النقد العربى السعودى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أحـلى عُـمــلات الجـديـد :: ۩۞۩ المنتديات العامــة ۩۞۩ :: المنتدى العام-
انتقل الى: